الإعلانات
الإعلانات
حكم قول زوجها لها عبر الهاتف أنت طالق بالثلاث PDF طباعة أرسل لصديقك
الثلاثاء, 03 نوفمبر 2009 11:44
سألت امرأة الشيخ أبا عبد السلام - حفظه الله - عن حكم قول زوجها لها عبر الهاتف: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث؟
فكان جوابه حفظه المولى فيما يلي:
يعتبر قوله هذا طلاقا، وتحسب طلقة واحدة، لأنه قالها في مجلس واحد - مجلسه هو-، ويجوز إرجاعها قبل انقضاء العدّة لقوله تعالى : (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) (البقرة 228) ..والعدّة تقضيها في بيت زوجها ولا يجوز إخراجها منه لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)) (الطلاق 1)
 فله أن يرجعها قبل انقضاء العدّة بقوله: "أرجعتك" أو بأي شيء يدلّ على ذلك، كأن يشتري لها هدية يفرحها بها، أمّا إذا انقضت العدّة وهي ثلاثة قروء أو وضع الحمل لمن كانت حاملا وأراد أن يرجعها بعد ذلك فلا بدّ من عقد جديد ومهر جديد، علماً أنّ الطلاق بالثلاث عند الجمهور طلاق بائن لا تحلّ له حتى تتزوج غيره..
ولكن ثلة من العلماء بدءً بابن تيمية رحمه الله إلى جملة منهم في هذا العصر عدّوه طلقة واحدة. والله أعلم.
التعليقات (0)Add Comment

أرسل التعليق
تصغير | تكبير

busy
 

الإسم:

البريد الالكتروني:

راسل المشرف العام

البريد الالكتروني للمشرف العام الشيخ يحي بدر الدين صاري حفظه الله yahia@manareldjazair.com






احصائيات

يوجد حاليا 7 زوار المتواجدون الآن
زوار اليوم271
زوار أمس221